الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيان معنى: إسباغ الوضوء وإطالة الغُّرة

الجواب
معنى إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله على كل عضو بإبلاغ الماء بسيل الماء عليه، فإسباغ الوضوء في الوجه: أن يعمه بالماء ولو مرة واحدة، بل إن عمه ثلاثًا فهو أفضل، وإسباغ الماء في اليدين أن يعم اليدين بالماء؛ من أطراف الأصابع إلى المرافق، مع غسل طرف العضد، حتى يدخل المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر ذلك مرتين فهو أفضل، وإن كرر ذلك ثلاثًا فهو أفضل وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك، يكفي إمرار الماء، والواجب الغسل، والرأس يمسحه مرة واحدة، يمسح رأسه مرة واحدة مع الأذن، يبدأ بالمقدمة إلى قفاه، ثم يعيد يديه إلى المقدمة، ويدخل أصابعه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى التكرار، أما القدمان فيغسلهما ثلاثًا، هذا هو الأفضل، ثلاثًا ثلاثًا، كل قدم ثلاثًا، يعم الماء القدم كله من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإذا عمه بالماء فهذا إسباغ، وإن كرره مرتين فهو أفضل، وإن كرره ثلاثًا فهو أكمل وأفضل، ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك فهو أفضل وأكمل، وليس بواجب.
أما إطالة الغرة فمعناها: الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك فلا، وهو من إدراج أبي هريرة، المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل، السنة أن لا يطيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ، فلما غسل يديه أشرع في العضد -يعني أدخل المرافق- ولما غسل رجليه أشرع في الساق، يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة.
وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل إلى الآباط في اليدين، وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه- ، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فقوله في الحديث: «من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل» الصواب أنه مدرج من كلام أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها؛ الغرة محدودة من منابت الشعر من فوق وفي الذقن من الأسفل، والأذنان من الرأس، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئا من الرأس فغير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان، السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما أن يغسل العضد كله أو الساق فلا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وفعله هو القدوة -عليه الصلاة والسلام- ، وإنما ما فعله أبو هريرة اجتهاد منه -رضي الله عنه- ، والصواب أن هذا موقوف عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/120-121)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟