الجواب
إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحول، فإن كانت عروض تجارة كما قبضه المالك الأول يزكيه مع أمواله، مثال ذلك: إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض، أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه.
أما الثاني الذي انتقلت إليه، فينظر: هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة مثل أن يكون اشتراها للتجارة فهذا ينبني حولها على حول ماله الذي عنده قبلها، وإن كان اشتراها ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه.