الجواب
المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- أن العسل فيه الزكاة، ومقدارها العشر، لأنه يؤخذ بدون كلفة وبدون مؤونة، فهو كالثمار التي تسقى بدون مؤونة، ولكن المشهور من مذهب أحمد -رحمه الله- أنه لابد أن يبلغ نصاباً، وهو وزن واحد وستين كيلو وخمس. والله الموفق.