الجواب
نعم يصح أن ينتفل من انفراد إلى إمامه في الفرض والنفل، ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام ذات ليلة يصلي وقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- برأسه من وراءه فجعله عن يمينه، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
وهنا مسألة: إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيماً فهل للمسافر أن ينفرد إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟
ف ليس للمأموم المسافر إذا اقتدى بمقيم أن ينفرد إذا صلى ركعتين، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». وقوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».