أ- تعتبر الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة، وليست وكيلاً عن الفقير. ب- ليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصدقات فلها أن تختار ما تراه الأصلح للفقير إذا خولها ذلك دافع الصدقة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة(8/ 317-318) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس