الجواب
لا تعارض بين الحديثين، فإن طعام أهل الكتاب، إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله على ذبائحهم فهي حلال داخلة في القسم الأول من الحديث وهو قوله: «الحلال بين» وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله فيكون حراماً وداخلا في القسم الثاني من الحديث وهو: «الحرام بين»، وإما أن نجهل الأمرين، وفي هذه الحال نأخذ بالأصل، وهو حل ذبائحهم، وأما الأطعمة التي لا يتوقف عليها ذبح أو نحر كالخبز فلا إشكال في جواز أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.