الجواب
الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل؛ بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران، فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.