الجواب
كل ما فعلته والدة السائلة عن جهل من المحظورات، فليس عليها إثم ولا فدية فمشط رأسها لا يضرها وانتقابها لا يضرها؛ لأنها كانت في ذلك جاهلة وبقية أفعال الحج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئاً ولم يبقَ عندنا إلا طواف الإفاضة وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطهر من الحيض وحينئذٍ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مكة لأداء طواف الإفاضة ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة ولكن ينبغي أن تحرم بالعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وإنما قلنا ذلك؛ لأنها مرت بالميقات وهي تريد أن تكمل الحج فالأفضل والأولى لها أن تحرم بالعمرة، وتتم العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع إلى بلدها، فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفاضة فهو كافٍ عن الوداع إلا إن بقيت بعده في مكة فلا تخرج حتى تطوف للوداع.