إذا رجعتم فوراً ما بقيتم في مكة بعد العمرة فلا طواف عليكم للعمرة؛ لأنه لا طواف وداع للعمرة إذا خرج المعتمر فور انتهاء عمرته.
أقول: إذا اعتمر الإنسان متمتعاً أو غير متمتع وخرج من مكة فوراً فلا وداع عليه، وأما إذا أقام ولو ساعة أو ساعتين فعليه طواف الوداع حتى لو لم يبت بعد طواف الوداع، لا تشترون إلا حاجة
للبيت أو السفر- لا تجارة- وأنتم مارون في الطريق هذا لا بأس به.
اقرأ أيضًا: حكم التطيب قبل الاحرام
هل انتفعت بهذه الإجابة؟