الجواب
تجوز إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[الجمعة: 9] ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين، في بناء معتاد من أي نوع كان، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما، وهؤلاء جماعة، فتجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا. وأما الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو مترا فإنه جائز؛ لوجود المشقة من أجل بعد المسافة. وأقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة ثلاثة من الرجال الأحرار المستوطنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.