السبت 10 رمضان 1444 | آخر تحديث قبل 8 ساعات
0
المشاهدات 231
الخط

إذا قرر الطبيب الثقة أن الصوم يضر بالمريض أفطر

السؤال:

الفتوى رقم(289) مصاب بمرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر، فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه، فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/194- 195) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

أضف تعليقاً