الجواب
إذا طهرت المرأة من حيضها بعد دخول وقت وجوب الإمساك – سواء كان في أول النهار أو وسطه أو آخره – فإنه يجب عليها أن تمسك بقية يومها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] الآية؛ ولحرمة زمن الصيام في حق من يجب عليه، وهي من الشاهدين للصوم بزوال المانع، ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم؛ لأنها لم تصمه كاملا، وصيام الجزء لا يجزئ عن الكل، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] كما يجب عليها الغسل لأجل أداء الصلاة المفروضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.