الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها، وقد أخرج أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.