الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا صلى المسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام ولو أدركه في التشهد

الجواب
يجب على من ائتم بمقيم وهو مسافر، أن يتم الصلاة، سواء أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعة أو حتى لو أدرك التشهد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/420)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟