الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فهل يلزمه الإتمام ؟

الجواب
يجب على المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة، أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط؛ وذلك لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به». وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع الإمام، يصلي أربعاً ؟ فقال: «تلك هي السنة».
وقول الصحابي عن أمر من الأمور: إنه من السنة، أو هذا هو السنة له حكم الرفع. فيجب على المسافر إذا صلى مع إمام مقيم أن يتم أربعاً سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة، أم في الركعة الثالثة، أم في الرابعة، وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف مسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعاً بعد سلام الإمام المسافر، فإذا صلى الإمام ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل مكة عام الفتح: «أتموا فإنا قوم سفر». أي مسافرون.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/270- 271)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟