إذا دفع شخص زكاته لمحتاج ثم أهدها له فهل يقبلها ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها؟
الجواب:
إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة، والأحوط أن لا يقبلها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/472)