الجواب
من قدم من الرياض إلى مكة يريد العمرة وله عمل في جدة فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وهو السيل، المسمى: «قرن المنازل» سواء مر به برا أو جوا، وإذا أراد المرور بجدة لعمل فإنه يمر بها بإحرامه، وأما ما فعله السائل من تأخيره الإحرام إلى جدة فهو أمر لا يجوز، ويجب عليه به دم، وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء في مكة، وزوجته مثله يجب عليها ذبح فدية عن تأخير الإحرام إلى جدة، ومن عجز منهما عن الفدية صام عنها عشرة أيام. وعمرة كل منهما صحيحة لكن على كل منهما الفدية كما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.