الجمعة 07 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا أسلم النصراني ولم تسلم زوجته فهما على نكاحهما السابق

الجواب
أولاً: إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾[لقمان: 15]، ولقول النبي لأسماء - رضي الله عنها- لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة: أفأصلها ؟ فقال لها: «صلي أمك».
ثانياً: إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق، ولا يحتاج إلى تجديد.
ثالثاً: إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة.
رابعاً: بالنسبة للأولاد يتبعون خير الأبوين ديناً، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/26- 28)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟