السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا أسلمت المرأة تحت كافر، فهل تخبره بعد إسلامها؛ بأنها قد حرمت عليه ؟

الجواب
إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة كافر فإنه يحرم عليها البقاء معه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] وتخبر بأن عليها العدة ابتداء من إسلامها، فإن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل لغيره، وسييسر الله لها الخير كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2- 3] وهذا حكم شرعي لا بد من بيانه والعمل به، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/22- 24)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟