الجواب
إسعاف المسلم لغيره من المسلمين والكفار غير الحربيين لا يكون بذلك أخاً له، ولا محرما لها؛ إن كان المسعف امرأة، ولكنه يؤجر على ذلك، لما فيه من الإحسان، ولو كان المسعف كافراً؛ لقول الله - عز وجل - : ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[البقرة: 195] وقوله - عز وجل - : ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة: 8] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وقوله: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» وهذان الحديثان في حق المسلم، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تصل أمها وكانت كافرة، وذلك في وقت الهدنة التي وقعت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل مكة، أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام؛ لقول الله - عز وجل - : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾[المائدة: 51]