الجواب
الأمر في هذا واسع والحمد لله، الله يقول: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾[النساء: 24] فإذا تراضى الزوج والمرأة وأبوها على شيء، تجهيز المنزل، أو تسليم الدار نقودًا، أو نقود وتجهيز أو غير ذلك، فلا بأس، الأمر إليهم.
المهم: أن يبذل مالاً ترضى به المرأة، ولا بأس، سواء قليل أو كثير، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» والله تعالى يقول: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 24] والمال يعم القليل والكثير، فإذا تراضوا على شيء من تجهيز منزل أو تسليم نقود، أو نقود وتجهيز، أو غير هذا من وجوه المصالحة بينهما، فالأمر واسع في هذا والحمد لله.