الجواب
يجب على من بلغت الحيض أن تصوم رمضان، وما حصل من السائلة من عدم القضاء لما أفطرته بسبب الحيض خطأ، وعليها التوبة من ذلك، وإذا كانت قضت الأيام التي أفطرتها فإنه يبقى عليها وجوب الإطعام عن كل يوم نصف صاع من الطعام تعطيه للفقير، ومقداره بالوزن كيلو ونصف، وذلك لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، ولا مانع من دفع الكفارة كلها لفقير واحد أو أكثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.