الجواب
إذا كان حال هذه المرأة التي أفطرت بعذر المرض أن مرضها استمر بها حتى توفيت، أو شفيت منه لكن لم تتمكن من قضاء ما أفطرته لعذر شرعي فلا شيء عليها، ولا على ورثتها من قضاء أو إطعام؛ لأنها والحالة هذه غير مخاطبة بوجوب الصيام، فلا يلزمها في ذمتها.
أما إن شفيت بعد مرضها وتمكنت من قضاء الصيام لكن تساهلت في ذلك وفرطت حتى ماتت دون أن تقضيه فإنه يشرع لأقاربها أن يصوموا عنها بعدد الأيام التي أفطرتها؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته، والمراد بالولي القريب، فإن لم يصم عنها أحد من أقاربها أطعم عنها من تركتها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد. وإخراج هذه المرأة في حياتها صدقات مالية أو نيتها إعطاء فرش للمسجد لا يجزئها عن القضاء عنها، ولا عن فدية الإطعام الواجبة عليها إذا لم يتبرع أحد بالقضاء عنها.