الإثنين 02 محرّم 1446 هـ

تاريخ النشر : 16-09-2023

أحوال تغيير النية في الصلاة

الجواب

هذا يسميه العلماء الانتقال من عبادة إلى عبادة، ونحن نأخذ قواعد في هذه المسألة:

الانتقال من مُعَيَّن إلى مُعَيَّن: يوجب بطلان الأول والثاني.

الانتقال من مُطلق – يعني: غير مُعين– إلى مُعين: يبطل به الثاني دون الأول.

الانتقال من مُعين إلى مطلق: يصح.

فالأقسام إذًا ثلاثة: من مُعين إلى مُعين، من مطلق لمُعين، من مُعين لمطلق.

فالانتقال من معين إلى معين مثل: أن ينتقل الإنسان من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، رجل شرع في صلاة الظهر ظَانًّا أنه لم يصل، ولما شَرَع في الصلاة ظَانَّا أنه لم يصل ذكر أنه قد صلى الظهر، فقال: إذًا أجعلها عصرا، نقول: الظهر تبطل، والثانية لا تصح أيضا، فالأولى تبطل؛ لأنه أبطلها، والثانية لا تصح؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام.

ومثال آخر: رجل جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون، فظن أنها صلاة المغرب، ثم تبين أنها صلاة العشاء، وأن الإمام جامع، فلما قام الإمام إلى الرابعة عرف أنها صلاة العشاء، فقال: إذًا أجعلها صلاة العشاء، وهذا يقع كثيرا، فهذه المسألة ليست مفروضة فرضا، بل هي واقع، فيأتي الإنسان إلى المسجد وهم يصلون صلاة العشاء، فيظن أنهم في صلاة المغرب، فينوي صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة عرف أنها صلاة العشاء، فيقول: إذًا أنويها للعشاء، فنقول له: بطلت صلاة المغرب؛ لأنك أبطلتها، ولم تنعقد صلاة العشاء؛ لأنه لا بد من تكبيرة الإحرام وابتداء الصلاة من الأول، وحينئذ يجب عليه في هذه الحال أن يصلي المغرب، ثم يصلي العشاء.

والانتقال من مُعين إلى مطلق قلنا فيه: إنه جائز ومثاله: رجل دخل في صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة أراد أن يُحَوِّلها إلى نفل فحوَّلها إلى نفل؛ فيصح النفل، ووجه ذلك: أن الصلاة المعينة تتضمن في الحقيقة نيتين: نية مطلق الصلاة، ونية هذه الصلاة المعينة، فإذا ألغى نية هذه الصلاة المعينة يبقى نية مطلق الصلاة، فنقول لهذا الرجل الذي أراد أن ينتقل من صلاة الظهر مثلا إلى نفل مطلق: لا بأس بهذا؛ لأنك لم تأت بما يبطل النية الأولى وهي نية مطلق الصلاة.

والانتقال من مطلق إلى مُعين: قلنا: لا يصح، ومثاله: رجل قام يَتَنَفَّل نفلا مطلقا، ثم ذكر أنه صلى الفجر بلا طهارة، فقال: أنوي أن أنتقل الآن إلى صلاة الفجر، فنقول: لا يصح لأن المعين لا بد أن يَنْويَه من أوله، وحينئذ نقول: الذي انتقل من نافلة مطلقة إلى صلاة الفجر: أعد صلاة الفجر؛ وذلك لأنك لم تَنْوِها من أولها.

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/233-234)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟