الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يقرضه بشرط أن يضع سلعته عنده لأجل بيعها

الجواب
إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، فإن كان لم يقرضك إلا بشرط، أن تجعل الخضرة عنده يبيعها، هذا لا يجوز؛ لأن هذا القرض قرض منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين، أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة، ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها ويأخذ حقه، فلا بأس، من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه الخضرة يبيعها، فهذا لا يجوز.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟