الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يقرض الناس بفائدة فما الحكم؟

الجواب
هذه المعاملة ربوية، من أعمال الربا حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، والله جل وعلا حرّم الربا ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» والله يقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾[البقرة: 278] فالمعنى أن الربا يجب أن يترك ثم بين سبحانه وتعالى أنه حرب لله وحرب للرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى المؤمن أن يحذر أنواع الربا كلها، ولهذا قال الله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[البقرة: 279]، أي فاعلموا أنكم محاربون لله ورسوله في تعاطي الربا، فالفوائد في القروض ربا، فإذا أقرضه عشرة دنانير، حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر أو ثلاثة عشر فهذا من الربا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/146- 147)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟