الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

يعمل في التخليص الجمركي ويضطرون للكذب والاحتيال لتسريع المعاملة فما حكم عمله ؟

السؤال
الفتوى رقم(5159)
أنا أعمل في حقل التخليص على البضائع الواردة للمملكة من الخارج، وطبيعة عملي تتلخص فيما يلي:
أولا: التخليص هو قسم من الدوائر الجمركية، والتخليص عبارة عن رخصة تجيزها الجمارك للأشخاص السعوديين للقيام نيابة عن التجار المستوردين بإنهاء إجراءات بضائعهم من الجمارك، ودفع ما يرتب عليها من رسوم جمركية لقاء أجر يأخذه المخلص من التاجر، وهذا الأجر يساوي دائما وحسب خبرة أعرضها لفضيلتكم تبلغ سبع سنوات في هذا المجال، والأجر يساوي أكثر من عشرة أضعاف المجهود المستحق، هذا في المتوسط، وأنا أعمل لدى أحد المخلصين مقابل نسبة معينة لقاء قيامي بأعباء عمل مكتب هذا المخلص، وطبيعة عملنا: نقوم باستلام المستندات القادمة مع البضائع الداخلة للمملكة، ثم نسجل المعلومات الخاصة بالبضاعة على نموذج كشف جمركي موزع علينا لقاء ريالين للكشف الواحد، ثم نقدم هذا النموذج للجمرك ويقوم موظف من الجمرك بالكشف على البضاعة وتحقيق الرسوم الجمركية المترتبة لهذه البضاعة، ثم نقوم بدفع الرسوم الجمركية لصندوق الجمرك نيابة عن التاجر، هنا تنتهي الإجراءات الجمركية، وأقوم أنا المخلص باستحصال ما دفعت للجمرك مضافا إليه أجرة لي عن هذا العمل، والأجرة لو أنها تقاس بالكلفة أو بالتعب والجهد لكانت بنسبة 1 إلى 10 في المتوسط، والله أعلم إنها أحيانا قد تصل إلى 1 إلى 50 ولا أبالغ، فأنا أسعى لفتوى تنير لي الطريق وأرغب أن أكون على بصيرة، فإن كنت مذنبا فمجال التوبة مفتوح، والله من وراء القصد، ثم إن طبيعة عملنا تتطلب من الواحد سلوك أقصر الطرق التي تنهى الإجراءات الجمركية بسرعة، فكثيرا تجدنا نحتال ونكذب ونزور، هذا في الأمور التي تتطلب منا ذلك، وأنا بصفتي أعمل لدى مخلص جمركي إذا لم أكن نشيطا فإنه طبعا سيكون في غنى عني؛ لأن النشيطين في هذا الميدان كثير، والنشاط في هذا الميدان يقوم على الطرق أقلها- أحيانا- احتراف الكذب أو العمل بصورة أوضح بدون مبدأ ديني ولا خلقي.
نرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تفيدونا باجتهادكم عن حكم الدين في هذا العمل ؟ علما بأن هناك أمور أخرى منها:
أننا أحيانًا أو حتى في الغالب نأخذ عمولة أو أجرة التخليص زيادة لقاء حجم المبلغ الذي نسدده للجمرك، وبإيضاح لفضيلتكم دفعنا رسوم الجمرك عن التاجر الفلاني زيادة عن حد معين نرفع قيمة العمولة أو أجرة التخليص عليه.
الجواب
عملك في تخليص ما استورد من البضائع وإنهاء إجراءات التسليم مقابل أجر قليلاً كان أو كثيرا جائز في نفسه، لما فيه من التعاون على الخير، لكنه ممنوع من جهة ما خالطه من الكذب والتزوير.
وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾[الطلاق: 2 - 3]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/486- 489)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟