الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يعمل أجيراً في حملة فهل له أن يحج عن غيره بأجرة ؟

الجواب
إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأعطاه الدراهم وحج هذا الرجل مجاناً: إما لكونه عاملاً في الحملة، أو لغير ذلك، وحج مجاناً لابد أن يستأذن منه بعد الحج، ويقول: هل رخصت لي ؟ إن قال: لم أرخص لك فيرد عليه ما أخذه والحج للموكل.
مثال ذلك: زيد أعطى عمراً دراهم ليحج بها، فحج عمرو بالسيارات التي تبرع بها أهلها، أو صار عاملاً في حملة ولم يسلم شيئاً، فهنا نقول: يجب عليك أن تخبر من أعطاك المال، فإن أذن لك وقال: ما أتاك من المال فهو لك، والحج الحمد لله ثبت لي فله ذلك. وإن قال: لا، أنت الآن حججت عني مجاناً، فإنه يكون الحج عن نفس الذي أخذ الدراهم، ويرد الدراهم إلى صاحبها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /116)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟