السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

يعجز عن الطهارة بسبب مرض الشلل فماذا يلزمه ؟

الجواب
الأمر كما سمعت من أنها لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتًا، لكنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، وما ذكرته من حالتك من أنك لا تستطيع الوضوء ولا التيمم بنفسك: فإن كان هناك من يقوم بتوضئتك إن أمكن أو يممك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح بهما على وجهك وكفيك إذا لم يمكن توضئتك بالماء، ثم تصلي، فهذا واجب عليك، وإن لم يكن هناك من يوضئك ولا من ييممك فإنك تصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم، ولا تترك الصلاة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله أحد الصحابة: كيف يصلي وهو مريض ؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري في "صحيحه"، زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيًا» ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾[النساء: 43] إلى قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾[النساء: 43].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/357- 357)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟