الجواب
رأينا أن هذا العمل جائز ولا بأس به أن الإنسان يلبس الجوارب، إما للتدفئة وإما لغرض آخر وهذا الرجل مادام لا يمسح على هذه الجوارب إلا في المدة التي قدرها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإنه قد أتى معروفاً ولا إنكار عليه فيه هذا.