الجواب
الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه متنجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء أصابته نجاسة، وإذا لم يتحقق من ذلك فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة.
وأما إذا علمتم أن فيها نجاسة؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر أو فرش طاهر عليها وجب عليكم ذلك، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال أو فرش طاهر عليها وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾.