الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

يصل إخوانه من أبيه ويقطعونه فماذا يفعل ؟

السؤال
الفتوى رقم(7036)
لي أخت من أبي، زوجها أخوها من أمها وأبيها - وذلك بعد وفاة أبيها- زوجها على ولد عمها، ولم يأخذ رأينا نحن يا إخوانها من أبيها، وكذلك الزوج المتقدم لها منع أن يأخذ رأينا، ومنع من مزاورتنا بعد زواجه لها، وكذلك منعها من مزاورتنا، والآن لها معه 13 سنة، وقد أنجبت منه أربعة أولاد تقريبا، ورغم ما عمل قمت بزيارة لها من المدينة المنورة وهي في تبوك قبل سبع سنوات، وكذلك زاورتها عدة مرات، وعلما أنه منعها مثل ما ذكرت أعلاه عني أنا وإخواني من أمي وأبي، وقمت بعدة مناقشات مع زوجها وإخوانها من أمها وأبيها، والذي حصل وفهمت من الطرفين أنهم متفقون على هذه الطريقة. وبعد أن أيست من عدم انسياقهم للحق وإصرارهم على الباطل توقفت نفسيا من مزاورتهما. هذا والسلام عليكم.
علما أنه عندما تم الزواج حصل اتفاق بين الأنثى وإخوانها من أمها بعدم زيارتها لإخوانها من أبيها، وتم التعاون فيما بين الطرفين- أي: الزوج وإخوانها من أمها وأبيها- على الإثم والعدوان بمقاطعتنا نحن يا إخوانها من أبيها، والآن لنا حوالي أربع سنوات عن مزاورتها.
أرجو الحكم الشرعي فيما ذكرت بعاليه وهل يلزم الزوج شرعا مزاورة أختنا لنا أم لا ؟ وهل علينا إثم في هجرها تلك المدة والسبب في ذلك زوجها وإخوانها من أمها وأبيها ؟
الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت فمن وصل رحمه فهو مأجور، وإنما الإثم على القاطع رحمه من غير عذر شرعي، والواجب على الطرفين التواصل والتناصح والتعاون في المعروف؛ صلة للرحم وأداء - الإسلام والقرابة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾[النساء: 36] الآية، وقوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾[الإسراء: 26] ولما ورد من الأحاديث في الحث على صلة الرحم، والتحذير من قطيعتها، بل على المسلم أن يصل من قطعه من رحمه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/309- 311)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟