الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر: أولاً: عليكم أن تصلوا أرحامكم، خالتكم وأخوالكم، ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة، ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة.
ثانيًا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور والعدل بينهن في البيت.
ثالثًا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد، ولو ترتب على ذلك الزنا - فقد أخطأ في زعمه وأثم في قوله ومشورته لغيره. وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به.
رابعًا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.