الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
إن الطهور شطر الإيمان فإذا تطهر المسلم وشعر أن شيئا يخرج منه فإن تحقق خروج الحدث أعاد الوضوء وغسل موضع النجاسة من البدن والملابس وإن لم يتحقق فلا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال «شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.