الجواب
إذا كان المشتري قد حدد الوقت الذي يستلم فيه البضاعة فهذا لا بأس به مثل أن يقول: أعطيتك مائة ليرة بعشرة أصواع بر تحل في محرم وهو الآن في رجب فلا بأس بهذا؛ لأن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين بمعنى أن الفلاح يأخذ الدراهم من التاجر بتمر بعد سنة أو سنتين فأقر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك لكن بشروط قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
وبناءً على هذا نقول: إذا اشترى الكيلو بثمان ليرات مؤجلاً إلى سنة أو نصف سنة أو ما أشبه ذلك ثم كان عند التسليم قد ارتفع سعره إلى أحدى عشرة فلا بأس.