الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولًا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ثانيًا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » إذا لم يتيسر العتق.
ثالثًا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية.
رابعًا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلا لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.