الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يريد طلاق زوجته التي لا تصلي ويخشى من غضب والده فما الحكم ؟

الجواب
إذا تزوج المسلم امرأة لا تصلي فإن النكاح غير صحيح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر وإن لم يجحد وجوبها التارك، هذا هو الصواب وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إذا لم يجحد وجوبها لكنه أتى منكرًا عظيمًا ومعصية عظيمة وكبيرة شنعاء، أعظم من الزنى وأعظم من العقوق وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر لكنه لا يكفر عند جمع من أهل العلم، إذا كان لم يجحد وجوبها، لكن الصواب والراجح، هو أنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبها، ويكون النكاح غير صحيح إذا الزوج يصلي وهي لا تصلي يكون النكاح غير صحيح وهكذا العكس لو كانت هي تصلي وهو لا يصلي لا يصح النكاح أيضًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» فإذا ترك العمود سقط والمعنى سقط الإسلام ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ولم يقل إذا جحد وجوبها، أطلق -عليه الصلاة والسلام- وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه-. وفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، -رضي الله عنمها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وهذا الحكم يعم الرجال والنساء؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء وهكذا العكس إلا بدليل يخص أحدهما وليس هنا دليل يخص الكفر للرجل بل من تركها كفر مطلقًا للرجال والنساء، فعليك أيها السائل أن تفارقها وأن تردها إلى أهلها ولو لم يرض أبوك؛ لأن المعاصي ليس للإنسان فيها طاعة الطاعة لله، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فعليك أن تردها إلى أهلها وأن تعطيها صكًّا بطلقة خروجًا من الخلاف وحتى يعتمد على الصك في تزويجها لغيرك ومتى ما هداها الله وأردت الرجوع إليها بعقد جديد فلا بأس، نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/356- 358)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟