الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

يريد أن يوصي ببيته على أولاده وصية مؤقتة بزمن حتى يضمن حق الأولاد الصغار فما الحكم؟

الجواب
ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الثلث والثلث كثير» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/307- 308)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟