الجواب
ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الثلث والثلث كثير» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.