الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يريد أن يحج عن أمه ويوكل من يحج عن أبيه

الجواب
نقول حج عن أمك أولاً؛ لأن الأم أحق بالبر عن الأب، وهذا في الفريضة، أما لو كان حج الأم نفلاً والأب فريضة فتبدأ بالفريضة للأب، لكن ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، فإذا كان العام القادم وأنت قادر فحج عن أبيك، وكونك الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك؛ لأن إخلاصك لأبيك أكبر من إخلاص غيرك لأبيك، لهذا نقول: لا يجوز لك أن تتدين من أجل أن تنيب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادراً، وفي العام القادم إن كنت قادراً فحج عن أبيك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /134)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟