الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يرغب في الحج والعمرة لأخته المتوفاة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فما حكم ذلك؟

الجواب
إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» ، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما - تبعا لذلك، وذلك لا يقبل النيابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/55)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟