الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يرغب بإحضار والدته من بلدها للحج وليس لها محرم فما الحكم ؟

الجواب
حكم هذا أن أمه ليس عليها فريضة ما دامت لا تجد محرماً، ولا يحرج لا يضيق صدره، فإن الله تعالى قد يسر العبادة، ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة في الحج فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج، إذن أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر وأن يأتي بها، أو أن تأتي أمه مع محرم لها من هناك ويتلقاهم فهذا خير، وإن لم يتيسر فلا حرج على الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/189)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟