الجواب
لا بأس أن يستعمل المذكور ظاهر كفه في التيمم إذا كان يتضرر من استعمال باطنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.