الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

يبيع بالنقد وبالآجل مع زيادة في سعر الآجل فما الحكم؟

الجواب
نعم هذا التعامل حلالٌ ولا بأس به يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمائة وبالمؤجل بمائة وعشرين فإن هذا لا بأس به ومثل هذا جائزٌ بالإجماع لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة: 275] وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾[البقرة: 282] ولأن هذا نظيره السلم الذي كان حلالاً في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- كما قال ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قدم النبي- صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلم في شيء فليسلم في كيلٍ معلوم وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم» ومعلوم أن السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السلم صورةً ولكنها بمعناه حقيقةً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟