الجواب
يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «هل تسمع النداء بالصلاة ؟» قال: نعم، قال: «فأجب» رواه مسلم (كتاب المساجد 1\458) ورواه الإمام أحمد (ج 3 ص 423)، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرج الإمام أحمد في (المسند) نحوه، وقد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن العذر، فقال: «خوف أو مرض».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.