الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وكلَّت من يحج عن ابنتها المتوفاة مما تركته من أموال ، فهل يلزمها الضمان ؟

الجواب
أقول: إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر؛ لأن القصر لا يجوز لأحدٍ أن يتبرع بشيءٍ من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾[الأنعام: 152]
وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم؛ لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجهٍ لم يأذن به الشرع.
ويجب على إخواننا المسلمين ألا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرةٍ من أمرهم فيتصرفوا تصرفاً يرضاه الله ورسوله، وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟