الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وكلَّ شخصًا بكتابة طلاق زوجته بالثلاث فما الحكم؟

الجواب
وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/20- 21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟