الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وقت قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

الجواب
إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت تقرأ ولو يقرأ، تقرأ الفاتحة ثم تنصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «2 لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة، وينصت بعدها في الجهرية، وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة قرأت في حال السكوت، أما إن كان ما له سكتة تقرأ، وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت، وإذا كان في السرية كالظهر والعصر تقرأ زيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية؛ تقرأ ما تيسر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 298)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟