الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وعدها زوجها بأن يحج بها ولم يف بوعده فحجت مع أهلها بغير إذنه فما حكم حجها ؟

الجواب
قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها، حتى ولو كان في البلد، فكيف تحج بدون رضاه، فهذا حرام، ولا يجوز لها، ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يوفي بوعده، فيحج بها، لا سيما إن كان هذا مشروطاً عليه في العقد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج». وإذا كان هذا الوعد بعد العقد، فإن العلماء اختلفوا في الوفاء به، والصواب: وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين تحذيراً من إخلافه، أما بالنسبة لما وقع من أمك من الحج فإنه صحيح تبرأ به الذمة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/210-211)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟