الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم اتفقتم جميعًا وليس بينكم قاصر على أن تجعلوا ما خلفته الوالدة لها في سبيل البر – فإنه ليس فيه زكاة، وما ذكرتم من الشك في كيفية تزكية الوالدة لهذا المال مدة حياتها فلا أثر لهذا الشك، ولا يلزمكم شيء حياله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.