الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ورثوا مالاً واتفقوا على صرفه في أعمال البر. . فهل فيه زكاة ؟ وما الحكم إذا شكوا في إخراج مورثهم للزكاة أو قدرها ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم اتفقتم جميعًا وليس بينكم قاصر على أن تجعلوا ما خلفته الوالدة لها في سبيل البر – فإنه ليس فيه زكاة، وما ذكرتم من الشك في كيفية تزكية الوالدة لهذا المال مدة حياتها فلا أثر لهذا الشك، ولا يلزمكم شيء حياله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8 /204-205)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟