الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجوب ستر المرأة قدميها عند الأجانب

السؤال
الفتوى رقم(11253)
وصلتني رسالتكم المسجلة بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408ه-، ولكم جزيل الشكر بالنسبة التي بعثتموها، ولكن كنت أريد بالنسبة للجلباب القصير المرتفع عن أخمص القدم شبرا فقط، ويلبس عليه جورب سميك جدا، لا ترى الرجل من خلاله، ما لونها، ولا أعتبر أن هذه المنطقة من الساق عورة؛ لأنها غير مرئية، ففي رأي الإمام الشافعي إنه جائز، ويوجد هذا الدليل في فقه العبادات للأئمة الأربعة المخصص للجلباب، وأنتم بعثتم إلي عن حجاب المرأة ككل، وجزاكم الله كل خير، إني أريد الجواب بالتحديد بكلمة واحدة (جائز أم غير جائز)؟ ويوجد نسبة كبيرة من أخواتنا المرضعات يرتدين هذا الجلباب مع النقاب، الذي يغطي الرأس والحمد لله بالنسبة للعبادة تؤدى على أكمل وجه إن شاء الله من ناحية حفظ القرآن والتسبيح الدائم، وصلاة النوافل، فنحن يا أخي والله أصبحنا في شك بالنسبة للحجاب، مع أن هذه تعتبر شكليات، والمهم هو الجوهر، إنه المظهر الخارجي له تأثير بالنسبة لنا، فنحن مثلا نستمع لجماعة الجلباب القصير نجد التزاما بالدين بشكل لا يعقل، ونستمع للجلباب الطويل الفضفاض فنراه أيضا التزام، فتصبح عندنا حيرة الجلباب الطويل الذي يجر على الأرض أم الجلباب القصر الذي يرتفع شبرا عن القدم، ولا يرى شيء من الساق أفادكم الله أفيدونا.
وعلى فكرة: بعثتم لنا بكتاب الحجاب والسفور ونكاح الشغار، ويوجد بداخله الحديث الذي يقول: «يا أسماء، متى بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا هذا وهذا» يعني: الوجه والكفين. وأنتم تقولون بأنه حديث ضعيف، فكيف هذا ونحن على هذا الحديث سائرون حسب ما ورد في الكتاب والسنة؟
الجواب
أولاً: يجب على المرأة أن ترتدي الجلباب الطويل الذي يستر قدميها؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنمها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا لا يزدن» وفي رواية أبي داود، قال: «رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا» وفي الموطأ وسنن أبي داود والنسائي، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت حين ذكر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه».
ثانياً: القول الصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/96- 98)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟